كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(مطلب الإجماع) (¬1)
قوله: (مسألة: الإجماع لغة العزم والاتفاق.
واصطلاحًا: اتفاق مجتهد (¬2) العصر من هذه الأمة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمر ديني).
هذا هو الأصل الثالث، وله معنيان في اللغة، أحدهما: العزم المؤكد على الشيء ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} (¬3) أي اعزموا ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" (¬4) أي يعزم عليه من الليل.
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) في المختصر المطبوع "مجتهدي عصر".
(¬3) سورة يونس: (71).
(¬4) أخرجه أبو داود (2454) عن حفصة - رضي الله عنها - مرفوعًا "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" وأخرجه الترمذي (736) والنسائي، كما أخرجه ابن ماجه (1700) وأحمد والدارمي وأحمد مرفوعًا بألفاظ متقاربة.
ورواه مالك في الموطأ (643) عن ابن عمر وعائشة وحفصة موقوفًا وأخرجه أبو داود والنسائي أيضًا موقوفًا، وصوب النسائي وقفه وصحح الألباني رفعه ووقفه.
انظر: سنن أبي داود (2/ 823 - 824)، وتحفة الأحوذي (2/ 426) =

الصفحة 570