كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(يجوز ثبوت الإجماع) (¬1)
فائدة:
يجوز ثبوت الإجماع خلافًا للأشهر عن النظام المعتزلي وبعض الرافضية (¬2).
وقد قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - في رواية عبد الله (¬3) من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي (¬4).
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) راجع الأحكام للآمدي (1/ 149).
(¬3) هو عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني (أبو عبد الرحمن) ولد سنة 223 هـ وكان صالحًا صادق اللهجة ثقة خبيرًا بالحديث وعلله ومقدمًا فيه وهو الذي رتب مسند والده ومن كتبه "زوائد المسند" وزوائد كتاب الزهد لأبيه"، وتوفي ببغداد سنة 290 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 180 - 188)، وشذرات الذهب (2/ 203 - 204) ومعجم المؤلفين (6/ 19).
(¬4) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي (أبو عبد الرحمن) وإليه تنسب طائفة من المرجئة تسمى "المريسية" وكان حنفيًّا إلا أن له آراء خاصة خالف فيها جمهور الأحناف، وكان سيء العقيدة وكان أبوه يهوديًا صباغًا بالكوفة، =

الصفحة 575