كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

والأصم (¬1).
وفي رواية المروزي: كيف يجوز أن يقول أجمعوا، إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم وانما وضع هذا لوضع الأخبار وقالوا، الأخبار لا يجب بها حجة (¬2).
وقالوا: نقول بالإجماع، وإن ذلك (قول) ضرار (¬3).
وفي رواية أبي الحارث (¬4) لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع وأول من قال أجمعوا ضرار (¬5).
¬__________
= ونصحه الإمام الشافعي فما انتصح، فقال عنه بشر لا يفلح، وتوفي سنة (218 هـ).
انظر: الفتح المبين (1/ 136 - 138)، وشذرات الذهب (2/ 44)، وتاريخ التشريع الإسلامي ص (237).
(¬1) هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي "أبو بكر" له اختيارات في أصول الفقه، وكان فقيهًا فصيحًا ورأسًا من رؤوس المعتزلة في وقته. ومن تلاميذه إبراهيم بن إسماعيل بن علية. وله كتاب في التفسير.
انظر لسان الميزان (3/ 427)، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (267).
(¬2) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص (438 - 439).
(¬3) في الأصل (عول ضرار).
(¬4) هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي (أبو عبد الله) أحد كبار وجلة أصحاب الإمام أحمد وكان الإمام أحمد يكرمه ويعرف له حق الصحبة، وقد لزم الإمام أحمد ثلاثًا وأربعين سنة وروى عنه مسائل كثيرة.
انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (1/ 345 - 381)، والمنهج الأحمد (1/ 331).
(¬5) كذا في الأصل ولعلها (أهل ضرار). =

الصفحة 576