كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وقال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع (¬1).
وقال أبو الخطاب: إنما هذا على الورع، أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (¬2).
وحمله ابن عقيل على الورع، أوْ لا يحيط علمًا به غالبًا.
وقال أبو العباس: الذي أنكره أحمد - رضي الله عنه - دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث (¬3) ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي (¬4).
¬__________
= وانظر قول الإمام أحمد - رحمه الله - في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 247)، والمسودة ص (315 - 316). ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (19/ 201 و 271) وإعلام الموقعين (1/ 30)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (316 و 317 و 319) ومفاتيح الفقه الحنبلي (1/ 353)، والأحكام لابن حزم (4/ 702 - 703).
(¬1) هذا جزء من كلام القاضي وعبارته كما في المسودة ص (316)، فظاهر كلام أحمد أنه قد منع صحة الإجماع وليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأنه أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب فقال اذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال بالإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. أ. هـ.
(¬2) راجع التمهيد (3/ 248).
(¬3) في المسودة بزيادة (وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين).
(¬4) المسودة ص (316).

الصفحة 577