كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وكذا نقول في المبتدع الذي نكفره ببدعته لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة.
وأما الفاسق باعتقاد أو فعل فلا يعتد له عند القاضي وابن عقيل لأنه لا يُقبل قوله ولا يقلَّد في فتوى كالكافر والصبي (¬1).
وعند أبي الخطاب يعتد به لأنه مجتهد من الأمة فتتناوله الأدلة بخلاف الكافر والصبي (¬2).
وللحنفية والشافعية قولان (¬3).
وقيل: يسأل فإن ذكر مستندًا صالحًا اعتد به.
وقيل: يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، بمعنى أنهم إذا أجمعوا على شيء وخالفهم فيه يجوز له العمل بمقتضى قوله، ولا يجوز لأحد غيره العمل بذلك، لأن إجماعهم إنما انعقد عليهم لا عليه (¬4) والله تعالى أعلم.
¬__________
= وما بعدها وروضة الناظر ص (70)، وشرح الكوكب المنير (2/ 227)، والأحكام للآمدي (1/ 169 - 170)، وشرح تنقيح الفصول ص (335 - 336)، وتيسير التحرير (3/ 224).
(¬1) انظر: روضة الناظر ص (70) وشرح الكوكب المنير (2/ 228 - 229).
(¬2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 253).
(¬3) حيث ذهب السرخسي من الحنفية، وأبو إسحاق الإسفرائيني والجويني والشيرازي والغزالي والآمدي من الشافعية إلى الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع. انظر: أصول السرخسي (1/ 31 - 312)، واللمع للشيرازي ص (50) والمستصفى (1/ 83)، والأحكام للآمدي (1/ 169 - 170)، وفواتح الرحموت (2/ 218).
(¬4) راجع المسودة ص (321)، وجمع الجوامع (2/ 177 - 178).

الصفحة 588