كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)
لنا: أدلة الإجماع لا تختص عصرا دون عصر، فوجب القضاء بموجبها.
قالوا: الصحابة شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وأقوالهم محصورة.
قلنا: لا دلالة لذلك على الاختصاص مع قيام الأدلة على العموم وكلام أبي العباس تقدم.
* * *
الصفحة 590
672