الثاني (¬1): كنقلهم العمل في عدة (¬2) الرقيق.
والثالث (¬3): ترك أخذ الزكاة من الخضروات.
قال: فهذا حجة عندنا اتفاقًا تترك لأجله الأخبار والقياس والاجتهاد.
قال: وإجماعهم بالنظر (¬4) والاستدلال فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال:
1 - قال أبو بكر (¬5) والأبهري وأبو الفرج (¬6) وغيرهم ليس بحجة، ولا يرجح به أحد الاجتهادين، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأصحابه.
2 - وقيل: ليس بحجة لكن يرجح أحد الاجتهادين (¬7).
¬__________
(¬1) أي الضرب الثاني للإجماع النقلي.
(¬2) كذا في الأصل والمعروف (عهدة الرقيق) راجع تفصيل المسألة في كتاب عمل أهل المدينة لأحمد سيف (117 - 125).
(¬3) أي الضرب الثالث للإجماع النقلي وهو نقل ذلك عن إقرار.
(¬4) هذا هو الضرب الثاني وهو الاستدلالي.
(¬5) هو الباقلاني، وبهذا قال ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي. انظر: التقرير والتحبير (3/ 100).
(¬6) هو عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي المالكي القاضي أبو الفرج كان فقيهًا لغويًّا حجة ثبتا، وله كتاب اللمع في أصول الفقه والحاوي في الفروع وتوفي عطشًا سنة (331 هـ).
انظر: الفتح المبين (1/ 181) والديباج المذهب ص (215 - 216)، ومعجم المؤلفين (8/ 12).
(¬7) وبهذا قال بعض أصحاب الشافعي. انظر: إرشاد الفحول ص (82).