(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد) (¬1)
قوله: (مسألة: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر، خلافًا لابن البنا.
وعن أحمد - رحمه الله - مثله.
وقول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه، رواية واحدة عند أبي الخطاب.
وذكر القاضي في رواية لا يجوز، واختارها البرمكي (¬2) وغيره).
اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 234)، وشرح تنقيح الفصول ص (338)، واللمع للشيرازي ص (50) والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 98).
(¬2) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي (أبو حفص) كان من الفقهاء الأعيان النساك المفتين وله تصانيف نافعة منها "المجموع" وكتاب الصيام، وتوفي سنة (287 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 153 - 155)، ومعجم المؤلفين (7/ 272).