كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

على حكم مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء (¬1).
وعنه: إجماع: اختارها ابن البنا، وقام بها أبو خازم (¬2) الحنفي (¬3) بالخاء المعجمة.
ولفظ ابن عقيل: والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالإجماع.
وعنه حجة لا إجماع.
وقولُ أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه. قال أبو الخطاب: رواية واحدة (¬4)، وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما رواية لا يجوز، واختارها البرمكي وغيره وبعض الشافعية، ولا
¬__________
(¬1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 280)، وروضة الناظر ص (73)، وتحرير المنقول (1/ 216)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 36)، وشرح تنقيح الفصول ص (335)، وتيسير التحرير (3/ 242).
(¬2) هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني الحنفي (أبو خازم) القاضي العادل كان فقيهًا ورعًا عالمًا بالفرائض والحساب والجبر وغيرها، ومن كتبه "المحاضر والسجلات وأدب القاضي ولباب الفرائض" وتوفي سنة (292 هـ).
انظر: الفوائد البهية (1/ 86)، تاج التراجم ص (33)، شذرات الذهب (2/ 210)، ومعجم المؤلفين (6/ 10).
(¬3) وأخطأ الآمدي وابن عبد الشكور عندما نسبا هذه الرواية المرجوحة للإمام أحمد دون الأولى الراجحة.
انظر: المسودة ص (340)، وأصول السرخسي (1/ 317)، والأحكام (1/ 184)، ومسلم الثبوت (2/ 231)، ونزهة الخاطر العاطر (1/ 365)، أصول مذهب الإمام أحمد ص (337 - 343).
(¬4) راجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 282).

الصفحة 603