كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

رد: "الخلفاء" عام فأين دليل الحصر، ثم يدل على أنه حجة أو جمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم (¬1).
وأما ما عقده أحدهم كصلح بني (¬2) تغلب الذي عقده عمر - رضي الله عنه - وخراج السواد، والجزية، وما جرى مجراه فلا يجوز لمن بعده من الخلفاء فسخه (¬3).
وقال ابن عقيل: يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء تغييره والعمل فيه باجتهاده لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة (¬4).
وهذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن الأصحاب وقرره.
* * *
¬__________
= انظر: سنن ابن ماجه (1/ 37)، وجامع الترمذي (10/ 147 و 308)، ومسند أحمد (5/ 382 و 385) و (399 و 402) والمستدرك للحاكم (3/ 75)، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (538 - 539) حديث رقم (2193).
(¬1) انظر: الأحكام (1/ 184 - 185)، والمدخل لابن بدران ص (283).
(¬2) هم قوم من مشركي العرب رفضوا دفع الجزية باسم الجزية لما طالبهم بها الفاروق - رضي الله عنه - فصالحهم على أن يدفعوها مضاعفة باسم الصدقة، ويروي عنه أنه قال: هاتوها وسموها ما شئتم.
انظر: المصباح المنير ص (405)، ومعجم قبائل العرب لكحالة (22/ 1).
(¬3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (294)، وتحرير المنقول للمرداوى (1/ 217 - 218).
(¬4) قال الفتوحي: وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين. انظر: المسودة ص (341)، وشرح الكوكب المنير (2/ 245).

الصفحة 606