(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم) (¬1)
قوله: (مسألة: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر، خلافًا للشيعة والقاضي في "المعتمد").
ذكر القاضي في "المعتمد" وبعض العلماء والشيعة أن العترة لا تجتمع على خطأ.
قالوا: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} (¬2).
قيل: هو الإثم. وقيل: الشك، والخطأ منه لأنه لكل مستقذر، وأهل (¬3) البيت هنا قيل أزواجه وهو عن ابن عباس
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 277 - 280)، والمسودة ص (333) ومختصر الطوفي ص (136)، وتحرير المنقول للمرداوي (217 - 218)، وشرح الكوكب المنير (2/ 241 - 244)، والمدخل لابن بدران ص (283)، وأصول السرخسي (1/ 314 - 315)، والمنتهى لابن الحاجب ص (41)، وبيان المختصر للإصبهاني (1/ 569 - 573)، وشرح تنقيح الفصول ص (334)، والإبهاج بشرح المنهاج (5/ 365 - 367).
(¬2) سورة الأحزاب: (33) ووجه استدلالهم من الآية أن الخطأ من الرجس فيجب أن يكونوا مطهرين منه.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 278)، والتبصرة للشيرازي ص (639).
(¬3) هذا رد الجمهور. انظر: الأحكام للآمدي (1/ 183).