كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(مطلب لا يشترط عدد التواتر) (¬1)
قوله: (مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان).
لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر، لدليل السمع (¬2) فلو وجد مجتهدان في عصر من الأعصار ولم يوجد غيرهما واتفقا على حكم فإنه يسمى اتفاقهما إجماعًا (¬3).
وأورد عليه أن قولنا في الحد "اتفاق مجتهدي العصر" جمع أقله ثلاثة فيقتضي أن لا يكون قولهما إجماعًا.
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش. راجع روضة الناظر ص (69)، وشرح الكوكب المنير (2/ 252 - 253).
(¬2) إذ دلت الأدلة على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ سواءً بلغ من وجد منهم حد التواتر أم لا.
(¬3) وخالف في ذلك الجويني فاشترط للإجماع عدد التواتر. وقالت جماعة لا يكون الإجماع إلا من اثنين فصاعدا.
انظر: هامش شرح الكوكب المنير (2/ 253)، ومختصر الطوفي ص (130) والمسودة ص (330)، والأحكام للآمدي (1/ 185)، وشرح تنقيح الفصول ص (341 - 342)، وتيسير التحرير (3/ 235 - 236)، وفواتح الرحموت (2/ 221)، والبرهان للجويني (1/ 690 - 691).

الصفحة 612