كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

يكون إجماعًا أم لا؟ فيه مذاهب؛ فبقيد "الاجتهاد" خرج من ليس من أهله إذ لا عبرة بقوله، وهذا مستفاد من قول المصنف "إذا أفتى" لأنه لا يفتى إلا المجتهد.
وقوله "وعرفوا به" احتراز مما إذا لم يعرفوا به، لأنهم مع عدم المعرفة لا ينسب إليهم موافقة ولا مخالفة.
وقوله "قبل استقرار المذاهب" احتراز مما بعد استقرارها، إذ مع استقرارها لا ينكر أهل مذهب على آخر لما استقر من الخلاف، ومع هذا لا يسمى إجماعًا.
وقوله "سكتوا عن مخالفته" احتراز مما إذا لم يسكتوا، لأنهم إذا خالفوا لا يكون إجماعًا، فالمذاهب جارية مع وجود هذه الشروط (¬1).
أحدها: إجماع وبه قال الإمام أحمد - رحمه الله - وأصحابه (¬2).
قال ابن حمدان: على الشهر عندنا، وزاد مع قدرتهم على
¬__________
(¬1) راجع هذه المحترزات في شرح الكوكب المنير (2/ 253 - 254).
(¬2) تعرف هذه المسألة عند الأصوليين بمسألة الإجماع السكوتي وأطلق الجراعي القول بأنه إجماع عند الحنابلة ولم يبين هل هو إجماع قطعي أم ظني، وكذا أطلق المجد في المسودة، والبعلي، وذكر المرداوي والفتوحي أنه إجماع ظني، واختاره الآمدي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية والكرخي من الحنفية.
انظر: المسودة ص (335)، القواعد والفوائد الأصولية ص (294)، وتحرير المنقول (1/ 218)، وشرح الكوكب المنير (2/ 254)، والأحكام للآمدي (1/ 188)، ومنتهى الوصول ص (58)، وفواتح الرحموت (2/ 232).

الصفحة 615