كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

إنكاره، وهو مذهب أبي حنيفة (¬1) ومالك وبعض الشافعية (¬2).
الثاني: ليس بإجماع ولا حجة، وبه قال داود وأبو هاشم (¬3).
واختاره ابن الباقلاني وأبو المعالي، وذكره الآمدي عن الشافعي (¬4).
الثالث: حجة لا إجماع، وبه قال بعض الحنفية، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب الشافعي (¬5).
¬__________
(¬1) ذهب أكثر الأحناف إلى أن الإجماع السكوتي قطعي. انظر: كشف الأسرار (2/ 228)، وتيسير التحرير (3/ 246)، والتقرير والتحبير (3/ 101).
(¬2) وقال بذلك أبو إسحاق الإسفرائيني انظر: تيسير التحرير (3/ 246)، والأحكام للآمدي (1/ 187)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 37)، وإرشاد الفحول ص (84).
(¬3) نسبة هذا القول إلى أبي هاشم فيها نظر، لأن المعروف عن أبي هاشم أن الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع كما حكاه عنه غير واحد منهم أبو الحسين في المعتمد (2/ 66)، والآمدي في الأحكام (1/ 187)، والتاج السبكي في الإبهاج (2/ 380).
(¬4) ونقل الرازي هذا القول كذلك عن الشافعي في المحصول (2/ 1/ 215) وقال عنه الغزالي في المنخول ص (318)، وهو قول الشافعي في الجديد، واختاره في المستصفى كما اختاره القاضي البيضاوي وقال الشافعي "لا ينسب إلى ساكت قول" واختار هذا القول عيسى بن أبان من الحنفية.
انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة المستصفى (1/ 191)، والتمهيد للأسنوي ص (451)، والبرهان للجويني (1/ 699)، وإرشاد الفحول للأسنوي ص (451)، والبرهان للجويني (1/ 699)، وإرشاد الفحول ص (84)، وشرح الورقات ص (175)، وفواتح الرحموت (2/ 221).
(¬5) راجع إرشاد الفحول ص (84).

الصفحة 616