كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر) (¬1)
قوله: (مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر وأومأ إليه إمامنا.
واعتبره أكثر أصحابنا، وهو ظاهر كلام أمامنا، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول.
وقال الإمام: يعتبر إن كان عن قياس).
لا يعتبر انقراض العصر لصحة الإجماع عند أبي الخطاب، وقال: وأومأ إليه أحمد، وقاله عامة العلماء وفاقًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي (¬2).
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) واختار هذا القول الطوفي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 346 - 348)، ومختصر الروضة للطوفي ص (133)، والمدخل لابن بدران ص (281) وأصول السرخسي (3/ 315)، وكشف الأسرار (3/ 243)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 38)، وشرح تنقيح الفصول ص (33) والأحكام للآمدي (1/ 89)، والتبصرة للشيرازي ص (375).

الصفحة 621