كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

واعتبره أكثر أصحابنا وجزم به القاضي وغيره وأنه ظاهر كلام أحمد - رحمه الله -.
وقاله ابن فورك وسليم (¬1) الرازي من الشافعية (¬2).
وذكر ابن برهان أنه مذهبهم (¬3).
وذكر بعضهم قولا ثالثًا عن الشافعية إن كان مطلقًا لم يعتبر وإن كان بشرط كقولهم إن ظهر خلاف قولنا صرنا إليه اعتبر (¬4). فعلى اعتباره لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول (¬5).
¬__________
(¬1) هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي (أبو الفتح) الفقيه الأصولي المفسر اللغوي وله مؤلفات منها ضياء القلوب في التفسير والمجرد في الفقه وغرائب الحديث، وتوفي غرقًا سنة (447 هـ).
انظر: شذرات الذهب (3/ 275 - 276)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 321)، ومعجم المؤلفين (4/ 243).
(¬2) وممن اعتبر هذا القول الحلواني وابن قدامة وابن عقيل.
انظر: روضة الناظر ص (73)، والمسودة ص (320)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 221)، وشرح الكوكب المنير (2/ 246)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 206).
(¬3) ذكره عنه المجد في المسودة ص (320) ولم أجده في الوصول إلى الأصول لابن برهان ولعله ذكره في كتاب آخر له كما أشار إلى ذلك محققه. انظر: الوصول (2/ 97 - 102).
(¬4) قال عنه الجويني في التلخيص (156 أ): وهذا أضعف الأقوال. وانظر: المسودة (320).
(¬5) أي على القول باعتبار انقراض العصر للمجتهدين لبعضهم الرجوع لدليل، أما على القول الأول بأن انقراض العصر ليس شرطًا فليس لهم الرجوع ..

الصفحة 622