واعتبر أبو المعالي إن كان عن ظني (و) (¬1) مضى زمن طويل حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم يمض لم يستقر ولو ماتوا (¬2).
وقيل: يشترط في السكوتي دون غيره (¬3).
والمشترطون منهم من اعتبر وفاة كل المجتهدين ومنهم من اعتبر وفاة الأغلب ومنهم من اعتبر موت علمائهم (¬4).
وجه الأول: أدلة الإجماع، ولأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق، احتج به أبو الخطاب وجماعه (¬5).
ورده القاضي وجماعة بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم أن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدًا لأنه لم يعاصر الصحابة زاد ابن عقيل لندرة إدراكه مجتهدًا.
وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي
¬__________
(¬1) الواو ليست في الأصل والسياق يقتضيها.
(¬2) راجع البرهان للجويني (1/ 694 - 695)، والمسودة ص (320).
(¬3) وذلك لضعف السكوتي، واختار هذا القول الآمدي وأبو علي الجبائي ونقل عن أبي منصور البغدادي ونقله الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق واختاره البندنيجي.
انظر: الأحكام (1/ 189)، وشرح الكوكب المنير (2/ 247)، وإرشاد الفحول ص (84).
(¬4) راجع المسودة ص (321).
(¬5) راجع الأدلة ومناقشتها في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 348 - 357)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 38 - 39).