كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(مطلب لا إجماع إلا عن مستند) (¬1)
قوله: (مسألة: لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر، قياس أو غيره عند الأكثر، وتحرم مخالفته عند الأكثر).
لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء (¬2) خلافًا لما حكي عن بعض المتكلمين (أن الله تعالى) (¬3) يوفقهم للصواب (¬4).
لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم (¬5)، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام (¬6) فيه.
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 285 - 287) وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 222)، وشرح الكوكب المنير (2/ 259 - 260)، والمدخل لابن بدران ص (283).
(¬2) انظر: مختصر الطوفي ص (136)، والمسودة ص (33)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 39)، واللمع للشيرازي ص (48)، ونهاية السول (3/ 307) والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 109).
(¬3) ما بين المعكوفين لحقه بلل في الأصل.
(¬4) انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 56).
(¬5) والمجتهد لا يحكم ولا يفتي إلا عن دليل.
(¬6) معنى هذا الدليل أن الأمة لا يجوز لها أن تجمع من غير دليل كما =

الصفحة 627