(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال) (¬1)
قوله: (مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.
ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).
قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.
فخصوصها بالصحابة (¬2).
وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين (¬3).
وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين (¬4) فَعَمَّا (¬5).
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) انظر: روضة الناظر ص (75)، والمسودة ص (326).
(¬3) انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 264).
(¬4) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 198).
(¬5) أي أن عبارة ابن مفلح والآمدي تعم اختلاف الصحابة واختلاف غيرهم.