كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وذكر ابن برهان لأصحابه في الجواز وعدمه وجهين (¬1).
واختار الشيخ في الروضة والحلواني إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز لموافقة كل طائفة (¬2).
قال أبو الطيب الشافعي: وهو قول أكثرهم (¬3).
واختار في المسودة، وابن قاضي الجبل والآمدي ومن تبعه:
إن رفع الثالث ما اتفقا عليه كرد بكر وطئها بعيب مجانًا، وإسقاط جد بإخوة، لأن البكر إذا وطئها ووجد بها عيبًا فقيل يمتنع الرد، وقيل يجوز مع الأرش، فإذا قال بردها مجانًا لم يجز لرفع الإجماع، والجد إذا اجتمع مع الإخوة لأبوين أو لأب قيل: يقاسمهم، وقيل: يحجبهم، وإذا قيل بأنهم يحجبوه لم يجز لرفع الإجماع (¬4). وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، وكما لو قيل:
¬__________
(¬1) انظر: الوصول لابن برهان (2/ 110 - 112)، والمرجع السابق.
(¬2) راجع روضة الناظر ص (76)، والمسودة ص (327).
(¬3) راجع المرجع السابق وشرح الكوكب المنير (1/ 265)، واللمع للشيرازي ص (52)، والتبصرة له ص (390).
(¬4) هذا التفصيل -وهو أن رفع إحداث قول ثابث- في المسألة التي اتفق فيها أهل العصر حكما مجمعًا عليه حرم إحداثه، وإن لم يرفع لم يحرم إحداثه مروي عن الشافعي واختاره المتأخرون من أصحابه، واختاره من الحنابلة الطوفي وابن بدران، ومن غيرهم ابن الحاجب والقرافي والرازي والتاج السبكي والبيضاوي.
انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (2/ 265)، ومختصر الطوفي ص (135)، =

الصفحة 635