كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

رد بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم إلى ثالث.
رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر كإجماعهم على واحد.
وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.
رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم، ولأنه لو امتنع لأُنكر، مثل قول ابن سيرين (¬1) في موافقته كل طائفة في أحد مسألتي الفرائض السابقتين، فإن ابن عباس قال للأم ثلث الأصل في العمريتين، وقال الباقون: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وأحدث التابعون قولًا ثالثًا، فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في زوج وأبوين، دون زوجة وأبوين وعكس غيره (¬2).
رد: لا مخالفة هنا، أو أنكره ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إجماع أو علم قوله عن صحابي أو أنه يعتد بخلافة معهم (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم (أبو بكر بن أبي عمرة) التابعي الجليل الثقة المحدث الورع الفقيه، ولد سنة (33 هـ) واشتهر بتعبير الرؤيا، وتوفي سنة (110 هـ).
انظر ترجمته: في تهذيب التهذيب (9/ 214 - 217)، وشذرات الذهب (1/ 38 - 139)، ومعجم المؤلفين (10/ 59).
(¬2) راجع تفصيل المسألة في المغني لابن قدامة (6/ 179 - 180).
(¬3) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 201 - 202).

الصفحة 637