(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة) (¬1)
قوله: (ويجوز إحداث دليل آخر وعلة عند الأكثر، وكذا إحداث تأويل) إحداث دليل آخر جائز عندنا وعند الجمهور (¬2)، زاد القاضي من غير أن يقصد إلى إثبات الحكم به بعد ثبوته، لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعًا، لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكره، وأيضًا وقع كثير ولم ينكر (¬3).
قالوا: اتباع لغير سبيل المؤمنين.
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ص (87) عن ابن القطان أن بعض الشافعية ذهب إلى أنه ليس لنا أن نخرج عن دلالتهم ويكون إجماعهم إجماعًا على الدليل لا على الحكم.
وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 317 - 321)، وروضة الناظر ص (76)، والمسودة ص (328 - 329)، وتحرير المنقول للمرداوي (255/ 1) وشرح الكوكب المنير (2/ 269 - 270)، والمدخل لابن بدران ص (284)، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 51 - 54)، والأحكام للآمدي (1/ 202 - 203)، والوصول بن برهان (2/ 113 - 116)، والمنتهى لابن الحاجب ص (62)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 224)، وما بعدها والتقرير والتحبير (3/ 108 - 109)، وفواتح الرحموت (2/ 237 - 238).
(¬3) انظر: المسودة ص (329).