كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالافة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني.
وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث (¬1). ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول.
قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعنى هذا القول وعليه الجمهور (¬2).
قال بعض أصحابنا (¬3): مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل.
* * *
¬__________
= وراجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 32)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 229)، وشرح الكوكب المنير (2/ 270 - 272)، والمدخل لابن بدران ص (284)، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 51)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 41)، وتيسير التحرير (3/ 253 - 254)، وإرشاد الفحول ص (87).
(¬1) ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 271)، أن القاضي عبد الوهاب المالكي اختار هذا القول. وانظر شرح تنقيح الفصول ص (333).
(¬2) المسودة ص (329).
(¬3) القائل هو ابن مفلح. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 271).

الصفحة 640