كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول) (¬1)
قوله: (مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعًا عند إمامنا وأكثر أصحاب خلافًا لأبي الخطاب وغيره) إذا قلنا: ليس بإجماع جاز الأخذ بالقول الآخر، وبه قال الأشعري والباقلاني والأبهري (¬2).
قال ابن برهان: هو المذهب عندنا (¬3).
وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري وابن أبي هريرة والصيرفي وأبي حامد المروزي، واختاره الجويني (¬4).
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) الخلاف الذي ذكره الجراعي إنما هو بعد استقرار الخلاف. أما قبل استقرار الخلاف فالجمهور على أن الخلاف يرتفع وخالف في ذلك الصيرفي من الشافعية.
انظر: اللمع للشيرازي ص (52) وروضة الناظر ص (75)، وشرح الكوكب المنير (2/ 272)، وإرشاد الفحول ص (86)، والمنتهى لابن الحاجب ص (62).
(¬3) انظر: التمهيد للأسنوي ص (457)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 102 - 105)، والتبصرة للشيرازي ص (378).
(¬4) راجع المسودة ص (325 - 715)، والبرهان للجويني (1/ 710 - 715)، والإبهاج (23/ 375).

الصفحة 641