كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)
أحدهما: لا يجوز مطلقًا (¬1)، والثاني: عكسه، والثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد (¬2).
ولا دليل قاطع في المسألة.
* * *
¬__________
= انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (2/ 276 - 277)، ومختصر الروضة للطوفي في ص (133)، والمسودة ص (324)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 277)، وتنقيح الفصول وشرحه ص (328 - 329)، والمنتهي الأصولي لابن الحاجب ص (63)، والتمهيد للأسنوي ص (286)، والمحصول للرازىِ (2/ 204 - 206)، وفواتح الرحموت (2/ 226 - 228).
(¬1) واختاره الباقلاني والآمدي، وذلك لتناقض الإجماعين وهما الاختلاف أولًا ثم الاتفاق ثانيا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 276)، وانظر: الأحكام للآمدي (1/ 206)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 608 - 609).
(¬2) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (2/ 375).
الصفحة 645