كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)
وأطلق الآمدي الخلاف، ثم اختار إن عمل على وفقه جاز وإلا فلا (¬1).
قوله: (وارتداد الأمة جائز عقلًا لا سمعًا في الأصح، لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه) الأكثرون على امتناع الارتداد على الأمة سمعا وإن ساغ عقلًا، وهو ظاهر كلام علمائنا (¬2) لأدلة الإجماع خلافًا لشرذمة، واختاره ابن عقيل (¬3).
قالوا (¬4): الردة تخرجهم من أمته.
رد: بصدق قول القائل ارتدت الأمة وهو أعظم الخطأ.
قوله: (ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه.
وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف) لا يصح التمسك
¬__________
(¬1) واختار هذا القول ابن الحاجب والصفي الهندي.
انظر: الأحكام للآمدي (1/ 207)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 43)، والمدخل لابن بدران ص (284)، وإرشاد الفحول ص (87)، وتيسير التحرير (3/ 257 - 258).
(¬2) انظر: مختصر الطوفي ص (137)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 288)، والأحكام للآمدي (1/ 207 - 208)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 43) ونهاية السول (3/ 325 - 326)، وتيسير التحرير (3/ 258)، وفواتح الرحموت (2/ 241).
(¬3) راجع شرح الكوكب المنير (2/ 282 - 283).
(¬4) انظر: الأدلة ومناقشتها في بيان المختصر للأصبهاني (1/ 611 - 612)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 293 - 294).
الصفحة 647