كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

فنفيه لمانع أو نفي شرط أو استصحاب، ليس من الإجماع في شيء (¬1).
وذكر ابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر ما قيل لتعلم براءة الذمة (¬2).
رد حيث يعلم شغلها، ولم يعلم الزائد.
وقال بعض علمائنا: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافًا وهو متجه هكذا قال.
ولنا قول يجب الأكثر.
قوله (ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر) يجوز إثبات الإجماع ويجب العمل به بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية، والشافعية وحكاه ابن عقيل عن أكثر الفقهاء (¬3)،
¬__________
(¬1) قال الآمدي في الأحكام (1/ 208): وأما نفي الزيادة فغير مجمع عليه لوقوع الخلاف فيه بل نفيه عند من نفي إنما هو مستند إلى ظهور دليل بنفيه من وجود مانع أو فوات شرط أو عدم المدارك والاعتماد على استصحاب النفي الأصلي وليس ذلك من الإجماع في شيء.
(¬2) انظر: الأحكام لابن حزم (4/ 693).
(¬3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 322 - 323)، وروضة الناظر ص (78)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 322)، ومختصر الروضة للطوفي ص (137)، وشرح الكوكب المنير (2/ 224)، والمدخل لابن بدران (284 - 285)، وكشف الأسرار (3// 265)، والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 115)، وتيسير التحرير (3/ 261)، والأحكام للآمدي (1/ 108)، ونهاية السول (3/ 318 - 319)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 214)، =

الصفحة 650