أحدها: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان التواتر.
الثاني: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان الآحاد.
الثالث: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين علماء عصره ولا يوجد له نكير وينقل متواترًا.
الرابع: أن يكون كالثالث وينقل آحادا.
الخامس: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين الباقين ويكون محفوفًا بالقرائن إلى حد يستفاد منه القطع بالموافقة وينقل متواترا.
السادس: أن يكون كالذي قبله وينقل آحادا.
والأول والخامس يكونان في القطعيات، وباقي الأوجه الأربعة يتمسك بها في مسائل الفروع" انتهى كلامه.
إذا عرف هذا فمنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر لكونه غير مقطوع به لكن يفسق لأنه أنكر شيئًا مجمعًا عليه (¬1).
¬__________
= العلامة المقرئ الفقيه الأصولي الواعظ المحدث الشاعر ولد سنة (580 هـ) ومن كتبه "معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز والمذهب الأحمد في مذهب أحمد والإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل، وقتل شهيدًا سنة (565 هـ).
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2/ 258 - 261)، وشذرات الذهب (5/ 286 - 287)، ومعجم المؤالفين (13/ 307 - 308).
(¬1) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 209)، ومنتهى الوصول ص (64)، وفواتح الرحموت (2/ 244 - 245).