كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وأما منكر حكم الإجماع القطعي فقال ابن حامد وغيره من علمائنا وغيرهم يكفر (¬1).
وذكر كثير من الطوائف من علمائنا وغيرهم منهم القاضي وأبو الخطاب في مسألة انعقاد الإجماع عن قياس يفسق (¬2).
واختار الآمدي ومن تبعه قولا ثالثا يكفر في نحو العبادات الخمس (¬3) وهو معنى كلام علمائنا في كتب الفقه يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس. واختاره ابن حمدان في "مقنعه" مع أنه حكى الأول عن الأكثر.
قال ابن مفلح: ولا أظن أحدًا لا يكفر من حجد هذا (¬4).
وقال التاج السبكي: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعًا (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: المسودة ص (344)، وتحرير المنقول (2/ 229 - 230)، وشرح الكوكب المنير (2/ 262 - 264)، وشرح تنقيح الفصول ص (337 - 339)، ونهاية السول مع حاشية سلم الوصول (3/ 327 - 335)، وكشف الأسرار (3/ 261)، والتقرير والتحبير (3/ 113).
(¬2) وأطلق الرازي القول بأن جاحد المجمع عليه لا يكفر.
انظر: المحصول (2/ 1/ 297 - 298)، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 292)، المسودة ص (344)، ومختصر الطوفي ص (137).
(¬3) واختار هذا التفصيل ابن الحاجب.
انظر: الأحكام للآمدي (1/ 209)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 44)، والمدخل لابن بدران ص (284).
(¬4) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 267 - 270).
(¬5) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 201).

الصفحة 654