كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

قال في تشنيف المسامع: كأركان الإسلام وليس كفره من حيث إنه مجمع عليه بل لجحده ما اشترك الخلق في معرفته (¬1) (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) من تشنيف المسامع (ق 101 ب) بتصرف.
(¬2) قال د طه العلواني في حاشية المحصول (2/ 1/ 297): الحكم المجمع عليه إما أن يكون دينيًا أو غير ديني، أما الثاني فلا يكفر جاحده قطعًا، وأما الأول فهو على أقسام:
1 - أن يكون معلومًا من الدين بالضرورة: كوجوب الصلوات والزكاة وحرمة الزنا والخمر وجاحد هذا كافر قطعًا، لأن إنكاره يستلزم تكذيب وإنكار النصوص التي وردت في أحكام هذه الأمور فمأخذ تكفيره ليس جحد الإجماع.
2 - أن يكون مشهورًا -بين الناس- ومنصوصًا على حكمه كحل البيع، وفي كفر جاحده قولان: المعتمد -منهما- أنه لا يكفر كحل البيع في الوقت الحاضر.
3 - الخفي: وهو ما لا يعرفه إلا الخواص: كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة، واستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب كما في قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه البخاري فجاحد هذا لا يكفر حتى لو كان منصوصًا عليه. أ. هـ.

الصفحة 655