كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)
22- باب النَّهْيُ عَن مَسِّ الذَّكَرِ بِاليَمينِ عِنْدَ الحَاجَةِ
24- أَخبَرنا يَحْيَى بنُ دُرُسْتَ، قَالَ: أَخبَرَنا أَبُو إِسماعِيلَ وَهُوَ القَنَّادُ، قَالَ: حَدَّثني يَحْيَى بنُ أَبي كَثِيرٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ أَبي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، عَن أَبيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِيَمينِهِ.
25- أَخبَرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عَن وَكِيعٍ، عَن هِشَامٍ، عَن يَحْيَى هُوَ ابنُ أَبي كَثِيرٍ، عَن عَبد اللهِ بن أَبي قَتَادَةَ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمينِهِ.
الصفحة 232