كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

30 - بَابُ النَّهْيُ عَنِ البَوْلِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ
35 - أَخبَرنا قُتَيبَةُ، قال: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم؛ أَنَّهُ نَهَى عَنِ البَوْلِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ.
31 - بَابُ كَرَاهِيَةُ البَوْلِ فِي المُسْتَحَمِّ
36 - أَخبَرنا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرَنا ابنُ المُبَارَكِ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ الحَسَنِ، عَن عَبد اللهِ بن مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ.

الصفحة 240