كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

35- بَابُ النَّهْيُ عَنِ الاِسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ
40- أَخبَرنا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهيمَ، قال: حَدَّثنا يَحْيَى يَعْنِى ابنَ سَعِيدٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي القَعْقَاعُ، عَن أَبي صَالِحٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الخَلاَءِ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمينِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ.
36- بَابُ النَّهْيُ عَنِ الاِكْتِفَاءِ فِي الاِسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ
41- أَخبَرنا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهيمَ، قَالَ: أَخبَرَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قال: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَن إِبرَاهيمَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَن سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الخِرَاءَةَ؟ قَالَ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.

الصفحة 245