كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

41 - بَابُ النَّهْيُ عَنِ الاِسْتِنْجَاءِ بِاليَمينِ
47 - أَخبَرنا إِسماعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدَّثنا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثنا هِشَامٌ، عَن يَحْيَى، عَن عَبد اللهِ بن أَبي قَتَادَةَ، عَن أَبي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ، وَإِذَا أَتَى الخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمينِهِ.
48- أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ، عَن أَيُّوبَ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنِ ابنِ أَبي قَتَادَةَ، عَن أَبيهِ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمينِهِ.
49- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ، وَشُعَيبُ بنُ يُوسُفَ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَن سُفيَانَ، عَن مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشُ، عَن إِبرَاهيمَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَن سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الخِرَاءَةَ ‍؟ قَالَ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمينِهِ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، وَقَالَ: لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.

الصفحة 250