كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

43- بَابُ التَّوْقِيتِ فِي المَاءِ
52- أَخبَرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، وَالحُسَينُ بنُ حُرَيْثٍ، عَن أَبي أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَن عبيد اللهِ بن عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن أَبيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ.

الصفحة 252