كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)
52- بَابُ تَعْفِيرِ الإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ بِالتُّرَابِ
68- أَخبَرنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدَّثنا خَالِدٌ، قال: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن أَبي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَن عَبد اللهِ بن المُغَفَّلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالغَنَمِ وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ.
الصفحة 267