كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)
وقوله: (فأما (الفاء) فإنها للترتيب والتعقيب والتسبيب (٧/ب)، وقد ترد بمعنى (الواو) للعطف). قال الشيخ: (للفاء) محلان عند النحويين: أحدهما- أن تكون عاطفة. والثاني- أن تكون جواب شرط صريح، كقوله: (من أحيا أرضا ميتة فهي له). أو مقدر، كقوله تعالى: {فأما اليتيم فلا تقهر}.