كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)
فيصح أن يقول: أحدهما، لتردد السائل في أصل الرؤية، فهو يسأل عن أصلها.
أما قول الإمام: (إنه لا يصح أن يقول: زيدا أم عمرا). فقد بينا أنه
الصفحة 561
938