كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)
[وأما قوله]: (أجمع المسلمون على أن كل مأمور به بأمر مطلق، إن لم يجز تأخيره، فإذا فرض تأخيره ثم إقامته، فليس ما أقيم مقضيا، وإنما هو
الصفحة 688
938