كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

بعينه، فلا حاجة إلى إعادته. هذا هو الصواب عندي، ولمذهب القاضي الثاني وجه، وهو كونها تبقى دالة على الطلب، لكن على وجه أضعف مما

الصفحة 722