كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

والرد عليهم واضح، لا إشكال فيه.
ونزيده تقريرا وتقريبا، فنقول: إن [الفهم] متعلق الخطاب قبل الشروع في العمل، فإذا تعلق الطلب بفعل مخصوص، لم يكن له تعلق بغيره. فلو تعذر الفعل المطلوب، لم يصح للمكلف أن يفعل غير ذلك الفعل الذي لا يتعلق به

الصفحة 726