كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وقول الإمام: (وإنما غائلة [كلام] أبي هاشم، أن المعصية لا يصلح أن تكون مأمورا بها على جهة العبادة، ولا على جهة أخرى). ومثله يطرد في الفعل في حال الغفلة من غير إشكال.
قال الإمام [رحمه الله]: (وأما القاضي فقد سلك مسلكا آخر،

الصفحة 785