كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وجوب النظر: (لا يشترط في وجوب الشيء علم المكلف بوجوبه عليه).
الثاني- أن الذي ذكره: أنه لا وجوب على من لم يعلم الوجوب، باطل بأدلة سمعية قطعية، وقد قال الله تعالى: {[الذين] ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا}. وقال تعالى: {وإن الظن لا يغني من (٤٧/أ) الحق شيئا}. وقال: {[يومئذ] خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية}. وقواطع السمع دلت على تعذيب الكفار، وإن كانوا يجهلون وجوب الإيمان، فلا يصح القول بأنه: لا وجوب على من لا يعلم الوجوب بحال. وإنما ينقل هذا المذهب عن الجاحظ والعنبري. وسيأتي الرد عليهما في كتاب

الصفحة 845