كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

إرادة الضد كراهة، باعتبار ضده. وإنما قلنا ذلك، لأن الباري سبحانه واحد، [فلا يصح] أن تقوم به المتضادات. وهي إذا أطلقت في الأحكام، مختلف فيها عند الأصوليين؛ فقد يطلق المكروه على المحظور، فيقال للمحرم مكروه، فكثيرا ما يقول الشافعي: أكره كذا، وهو يريد تحريمه. وكذلك يقول مالك أيضا.
الثاني: وهو المشهور- ما نهي عنه نهي تنزيه، وهذا هو الذي حددناه.
الثالث: ترك الأولى، كترك الصلاة، لا لنهي [ورد] عنها، ولكن

الصفحة 849