كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

الفعل، وإن كان يغلب على ظنه الحل، لاحتمال التحريم. أما حمل غيره عليه أو الفتوى بالكراهة، فلا وجه [له عندي].
قال الإمام: ([مسألة: تجمع] محامل الصيغ التي يقال [لها] صيغ

الصفحة 851