كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

يأتي جماعة بمال، لاستحقوا بجملتهم الإكرام، فالعموم في الشرط، لا فيما تعلق الشرط به. فكلام الأمة صحيح، ومؤاخذة الإمام غير متوجهة.
وأما قولهم: إنها في النفي تعم، فلا نزاع فيه، ولا تقسيم يرد على أصل الحكم. نعم، التفاوت ظاهر، باعتبار ورود الحرف المؤكد، والأئمة لا ينازعون في ذلك.
قال الإمام: (مسألة: اللفظ الموضوع للإشعار بالجنس، الذي واحده

الصفحة 900