كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

الإمام بين ما فيه (الهاء)، وبين ما لا (هاء) فيه. فذهب إلى [أن] ما فيه (الهاء) [أنه] للجنس عند فقدانها، وذهب في القسم الآخر إلى الوقف. وهذا هو الصحيح عندنا.

الصفحة 903