كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

بجمع ولا شرط). فكأنهم يقولون: إنما يكون العموم بناء على جمع، (٥٥/أ) من جهة اللفظ كالمجموع، أو النظر إلى الإبهام كالشروط، وإن لم يكن شيء من ذلك، فلا يثبت العموم. وهذا غلط من القوم في ادعاء حصر الأسباب. ومن جملة الأسباب: النكرة في النفي، كما تقدم. والقوم قد اقتصروا على محض الدعوى، وقالوا: لا مقتضى للتعميم إلا الإبهام والجمع.
وقولهم: (وربما يجمع في نفسه، فيقول: تمور)، واستدلوا بذلك على أنه مفرد، وعارضه بقوله: (يمتنع أن يقال: تمر واحد). هذا إنما يمتنع على تقدير أن يراد تمرة واحدة. وأما أن يراد نوع من التمر، فلا يمتنع ذلك.
وقوله: (هذا أظهر من متعلقهم). يريد إن دلالة الجمع على الإفراد

الصفحة 908