كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
118 - حَدثنا ابن أبي غَرَزَة (¬1)، حدثنا يَعلى (¬2)، وَعبيد الله (¬3)، عن فُضيل بن غزوان (¬4)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيما رجل كفَّر أخاه، فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر" (¬5).
¬_________
(¬1) أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غَرَزَة -بفتح الغين المعجمة، والراء، بعدها الزاي-، أبو عمرو الغِفاري الكوفي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "كان متقنًا"، وقال ابن ناصر الدين: "كان ثقة" وأثنى عليه الذهبي بقوله: "الإمام الحافظ الصدوق".
انظر: الثقات لابن حبان (8/ 44)، الأنساب للسمعاني (9/ 134)، سير أعلام النبلاء للذهبي (3/ 239)، شذرات الذهب لابن العماد (2/ 169).
(¬2) ابن عبيد بن أبي أمية الأيادى مولاهم، أبو يوسف الطنافسي الكوفي، ثقة وفي حديثه عن الثوري كلام، وهذا ليس منه. انظر: التقريب (7844).
(¬3) ابن موسى بن باذام العبسي الكوفي.
(¬4) في (م): "وعبيد الله بن فضيل بن غزوان" وهو سبق قلم، وغَزْوَان -بفتح المعجمة وسكون الزاي-. التقريب (5434).
(¬5) في (م): "باء با الكفر"، وهو سبق قلم.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 23) من طريق يعلى بن عبيد عن فُضيل بن غزوان به، ولفظه: "أيما رجلٍ كفَّر رجلًا".
وأخرجه أيضًا من طريق وكيع عن فُضيل به. المسند (2/ 60).
119 - حَدثنا يونس [بن عبد الأعلى] (¬1)، أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا (¬2) أخبره، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
-[230]- "أيُّما رجل قال (¬3) لأخيه: كافر، فقد باء به أحَدُهما" (¬4).
¬_________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).
(¬2) الموطأ -كتاب الكلام- باب ما يكره من الكلام (2/ 984 رقم 1)، ولفظه: "من =
-[230]- = قال لأخيه: يا كافر ... ".
(¬3) في (ط) و (ك): "إذا قال رجل".
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأدب- باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (الفتح 10/ 531 ح 6104) من طريق إسماعيل عن مالك به، وقال فيه: "يا كافر".
وأخرجه الترمذي في السنن -كتاب الإيمان- باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر (5/ 22 ح 2637) من طريق قتيبة عن مالك به، ووافقه المصنِّف في لفظه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 113) من طريق إسحاق عن مالك به.