كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

198 - حدثنا أبو محمد سعدان بن يزيدَ (¬1)، حدثنا إسحاق بن يوسفَ الأزرق (¬2)، ح
وَحدثنا أبو الأزهر (¬3)، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (¬4)، ح
وحدثنا عَلي بن حَرْب، حدثنا وَهبُ بن جَرير (¬5)، ح
وحَدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (¬6)، كلهُم قالوا: حدثنا هشام الدَّسْتَوائي (¬7)، عن يحيى بن أبي كثير (¬8)،
-[325]- عن أبي قِلابةَ (¬9)، عَن ثابتِ بن الضحاك قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَن قَتَل نَفسَهُ بشيء في الدنيا عُذِّبَ بهِ يومَ القيامة، وَمن قذف مؤمنًا بالكفر فهوَ كقتلهِ، وَلعن المؤمن كقتلهِ، وَلَيس على الرجل نَذرٌ فيما لا يملك، وَمن حلفَ أنه بريءٌ من الإسلام فهوَ كما قال" (¬10).
-[326]- هذَا لفظ وهب (¬11)، وحَديث عبد الصمد (¬12) بمعناه (¬13)، إلا أنَّهُ قال -وَأبو داودَ أيضًا-: "وَمن حَلف بملَّةٍ سوى الإسلام كاذبًا فهوَ كما قال".
لَم يأت أبو داود بتمامه، وَزاد عبد الصمد أيضًا: "وَمَن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهوَ كقتلِهِ".
¬_________
(¬1) البغدادي البزاز، نزيل سُرَّ من رأى، توفي سنة (262 هـ).
قال عنه أبو حاتم: "صدوق"، وقال ابنه: "كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق"، وقال ابن الجوزي: "كان صدوقًا"، ووثقه الذهبي.
انظر: الجرح والتعديل (4/ 290)، تاريخ بغداد للخطيب (9/ 204)، المنتظم لابن الجوزي (12/ 180)، السير للذهبي (12/ 358).
(¬2) هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي المخزومي، أبو محمد الواسطي، المعروف بالأزرق.
(¬3) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.
(¬4) ابن سعيد العنبري مولاهم البصري.
(¬5) ابن حازم بن زيد الأزدي البصري.
(¬6) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص: 166).
(¬7) من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير. شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 677).
(¬8) الطائي مولاهم اليمامي، وقد ذكر بعضهم أنه لم يسمع من أبي قلابة، وأنكر هذا =
-[325]- = الإمام أحمد وقال: "بأي شيءٍ يدفع سماعه؟ فقيل له: زعموا أن كتب أبي قلابة وقعت إليه؟ قال: لا".
وقد تابعه هنا ثقتان: خالد الحذاء وأيوب السختياني، والحمد لله. انظر ترجمته: ح (101) والمراسيل لابن أبي حاتم (ص: 187)، جامع التحصيل للعلائي (ص: 299).
(¬9) عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري.
(¬10) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأدب- باب ما يُنهى عن السباب واللعن (الفتح 10/ 479 ح 6047) من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير به.
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... (1/ 104 ح 176) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير به، وعنده زيادة: "ومن ادَّعى دعوى كاذبة ليتكثَّر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين فاجرة".
وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب الإيمان- باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر (5/ 22 ح 2636) عن أحمد بن منيع عن إسحاق الأزرق عن هشامٍ به.
فائدة الاستخراج:
1 - قوله في الحديث: "ومن قذف مؤمنًا بالكفر فهو كقتله" ليس عند مسلم.
2 - بيَّن المصنِّف عقب الحديث: اختلاف ألفاظ الرواة فيه، وبيَّن أيضًا الزيادة التي زادها بعضهم.
(¬11) أخرجه الدارمي في سننه -كتاب الديات- باب التشديد على من قتل نفسه (2/ 252 ح 2361) عن وهب بن جرير ثنا هشام به، ولفظه: "لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيءٍ في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة" فلعل الدارمي رحمه الله تعالى اختصر الحديث، واقتصر منه على الشاهد لما بوَّب له، والله أعلم.
(¬12) في (م): "عبد الله" وهو خطأ.
(¬13) في (ك): "معناه".

الصفحة 324